responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 61


( 11605 ) 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ( إلى أن قال : ) قلت :
فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول ؟ قال : لا إلا أن يعمل له فيها بها ، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
5 = باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله ، فان غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله ( كلها )


( 6 ) الفقيه : - يب ج 2 ص 311 كتاب العتق ، تمام الحديث : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول : حللني من ضر بي إياك ومن كل ما كان منى إليك ومما أفضتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه . ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي كان أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي له ؟ قال : فقال : لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة ، قال : فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها ؟ اه . تقدم ما يدل على بعض المقصود وهو وجوبه على بعض المقصود وهو وجوبه على الحرفي ب 1 مما تجب فيه الزكاة وذيله . الباب 5 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 146

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست