نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 338
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن القاسم ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له . 6 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر عليه السلام قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال : والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ثم قال : هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان . وعن أبي محمد ، عن عمران بن موسى ابن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 2 = باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال الحربي والناصب وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة ، وانه يجب مرة واحدة . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلا في الغنائم فإن وجوبه فيما سواها إنما ثبت بالسنة ، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس ذكره الشيخ وغيره ،
( 5 ) يب ج 1 ص 388 . ( 6 ) بصائر الدرجات ص 9 وفيه : عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر ، ولم نجد السند الأول . تقدم ما يدل عليه في 1 / 3 مما تجب فيه الزكاة راجعه ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية وفى ب 3 و 4 من الأنفال . الباب 2 - فيه 15 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 13 " الخمس " - يب ج 1 ص 384 - صا ج 2 ص 56 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 338