نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 337
52 - باب استحباب التصدق بنصف المال فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه 1 - باب وجوبه فيه سته أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه تحريم الصدقة عليهم وتحريم الشراء من الخمس قبل وصوله إلى مستحقه
أبواب ما يجب فيه الخمس 1 - باب وجوبه . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم . 2 - قال : وقال الصادق عليه السلام : إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال . ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جده ، عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله . ( 12545 ) 3 - وبإسناده عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال : إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير مثله . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا .
أبواب ما يجب فيه الخمس - فيه 12 بابا : الباب 1 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 13 " باب الخمس " أخرجه عنه وعن كمال الدين في 5 / 2 من الأنفال . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 13 - الخصال ج 1 ص 139 أخرجه عن الفقيه وتفسير العياشي في 7 / 29 من المستحقين للزكاة . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 14 - علل الشرايع ص 132 الأصول ص 300 باب صلة الامام ( 4 ) الأصول ص 304 أخرجه بتمامه في 5 / 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 337