responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 339


ويفهم الثاني من أحاديث وجوبه فيما يفضل عن مؤنة السنة كما يأتي ، ويمكن كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى الأنواع التي لا يجب فيها الخمس .
( 12550 ) 2 - وفي ( المقنع ) قال : روى محمد بن أبي عمير أن الخمس على خمسة أشياء :
الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة .
3 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول : أنا أبغض محمدا وآل محمد ، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله .
وفي ( صفات الشيعة ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن علي ، عن المعلي بن خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . . أقول : وفي معناه أحاديث كثيرة في تفسير الناصب ، ويأتي ما يدل على وجوب الخمس في ماله .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : الخمس من خمسة أشياء :
من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن والملاحة الحديث . ورواه الشيخ كما يأتي .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه ولا يحل لأحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا .


( 2 ) المقنع ص 15 أخرجه عن الخصال في 7 / 3 . ( 3 ) عقاب الأعمال ص 4 - علل الشرايع ص 200 - صفات الشيعة . مخطوط . ( 4 ) الأصول ص 301 " باب الفئ ، والأنفال " ورواه الشيخ كما يأتي تحت رقم 9 يأتي شرح مواضع قطعات الحديث في 8 / 1 من قسمة الخمس . ( 5 ) الأصول ص 304 أخرج صدره أيضا في 4 / 1 وأخرجه أيضا عن المقنعة في 9 / 3 من الأنفال .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست