responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 213


لأبي جعفر أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا أيصلي الأولى قبل الزوال . ورواه الشيخ بإسناده عن حماد ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم يعطى فيه ؟ فقال : إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأما الفطرة فإنها معلومة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام وزكاة النقدين وزكاة الغلات ، وفي حديث من وهب المال قبل الحول ، وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
52 = باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها .
( 12090 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات ، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلت أخرجها ، وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى يجب على صاحبها ؟ قال : إذا صرم وإذا خرص .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : زكاتي تحل علي في شهر أيصلح لي أن أحبس


( 4 ) الفروع ج 1 ص 147 أخرجه أيضا في 3 / 16 من زكاة الذهب . تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 من زكاة النقدين وذيله و ب 8 و 9 من زكاة الأنعام وذيله . و ب 11 من زكاة الغلات ، وهنا في 4 / 49 يأتي ما يدل عليه في 2 / 52 . الباب 52 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 147 أخرج قطعة منه في 1 / 12 من زكاة الغلات . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 147 - يب ج 1 ص 361 قوله : " يكون عندي عدة " خاص بالتهذيب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست