نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 214
منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني " يكون عندي عدة " ؟ فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشئ ، ثم أعطها كيف شئت ، قال : قلت : فان أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : نعم لا يضرك . ورواه الشيخ باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقو ب مثله 3 - وعن علي بن محمد ، عمن حدثه عن يعلى ( معلى ) بن عبيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الزكاة يجب على في مواضع لا تمكنني أن أؤديها ، قال : اعزلها ، فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شئ ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح ولا وضيعة عليها . 4 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس ، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 53 = باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها وحد ذلك . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه
الفروع ج 1 ص 179 فيه : معلى بن عبيد . ( 4 ) السرائر ص 476 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 من زكاة الغلات وهنا في 4 / 49 ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 53 راجع 7 / 4 و 8 / 5 و 9 و 12 - 15 / 49 . الباب 53 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 361 - الفروع ج 1 ص 147 السرائر ص 476 في الكافي : فيكون من أوله إلى آخره . تقدم ما يدل على ذلك في ب 52 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 214