نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 212
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الأحول . ( 12085 ) 2 قال الكليني : وقد روي أيضا أنه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتد إعادة الزكاة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 51 = باب ان الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات الا بعد الحول من حين الملك ، وانه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال ، قال : لا يزكيه حتى يحول عليه الحول . 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ فقال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه إنه ليس لأحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة ، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت
( 2 ) الفروع ج 1 ص 148 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 49 واطلاقات الوجوب والدفع إلى الفقير حين الوجوب تدل عليه . الباب 51 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 148 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 31 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 32 لعل الحديث في التهذيبين معلق على ما قبله وهو محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 212