نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 170
عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا وأقسم بعضا في سائر المسلمين . أقول : هذا محمول على الاستحباب مع عدم ضرورة القرابة أو حصول كفايتهم ببعض الزكاة ، لئلا ينافي ما سبق ويحتمل الحمل على إرادة القسمة على جميع الأصناف استحبابا أو على التقية . ، ( 11945 ) 5 - محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام سئل رسول الله صلى الله وعليه وآله أي الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح . 6 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الصدقة بعشرة ، والقرض بثماني عشرة ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 16 = باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع قال : أعطي قرابتي ( من ) زكاة مالي وهم لا يعرفون ( يعرفونك ) ؟ قال : فقال : لا تعط الزكاة إلا مسلما ، وأعطهم من غير ذلك ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : أترون إنما في المال الزكاة وحدها ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطى منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
( 5 ) المقنعة ص 43 أخرجه مسندا عن الفروع والثواب والتهذيب والفقيه في 1 / 20 من الصدقة . ( 6 ) المقنعة ص 43 أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب والفقيه في 2 / 20 من الصدقة . تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 ويأتي ما يدل عليه في ب 16 . الباب 16 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 أخرج جزء منه في 4 / 7 مما يجب فيه الزكاة . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 156 فيه : زرعة بن محمد بن أبي بصير - يب ج 1 ص 364 فيه : سماعة ومحمد بن أبي نصر عن أبي بصير .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 170