responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 171


سويد ، عن زرعة بن محمد عن سماعة ( ومحمد بن أبي نصر ) عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لما له ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموال وأتباع يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من الزكاة ؟ قال : لا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديث الأول أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة 1 - ( 11950 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا ؟ قال : لا . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن عيسى ، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، ومحمد بن يحيى جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن بشار قال : قلت للرجل يعني أبا الحسن عليه السلام : ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة ؟ قال : يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ، ثم قال : أو عشرة آلاف


( 3 ) الفروع ج 1 ص 156 فيه : عن أحمد بن محمد بن عيسى - يب ج 1 ص 364 فيه : وأيتام بدل اتباع . تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 وذيله و ب 7 و 15 . الباب 17 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 363 - المقنعة ص 41 - الفروع ج 1 ص 160 . ( 2 ) علل الشرايع ص 130

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست