responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 169


15 - باب انه يجوز أن يعطى الانسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ، بل يستحب تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، ومحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن عبد الملك ( عبد الله ) بن عتبة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : مستحقون لها ؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم أعطهم الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
3 - وعن محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يضع زكاته كلها في أهل بيته وهم يتولونك ؟
فقال : نعم . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله . وبإسناده عن سهل بن زياد مثله .
4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان أبي هاشم ،


الباب 15 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 - صا ج 2 ص 35 في المصادر : محمد بن عبد الله . وهو محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 و 377 - صا ج 2 ص 33 ذيله : قلت : فمن ذا الذي إلى آخر ما تقدم في 2 / 13 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 156 - يب ج 1 ص 364 - صا ج 2 ص 35 . ( 4 ) يب ج 1 ص 365 - صا ج 2 ص 34 تقدم الحديث بتمامه في 6 / 14 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست