نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 162
( 11920 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة عن غير واحد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أيقبل الزكاة ؟ قالا : نعم إن الدار والخادم ليسا بمال . ورواه الصدوق مرسلا والذي قبله بإسناده عن سماعة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة مثله إلا أنه قال : ليسا بملك . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن عبد العزيز ، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير : إن لنا صديقا ( إلى أن قال : ) وله دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية وله غلام يستقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم ، قال : وله هذه العروض ؟ فقال : يا با محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه أو ببيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله ؟ أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته ؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله . 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين سعيد ، عن يحيى بن عيسى ، عن سعيد ابن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم لأن أبا عبد الله عليه السلام لم يكن يرى الدار والخادم شيئا . 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة ؟ قال : نعم ومن له الدار والعبد ، قال : الدار ليس يعدها مال .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 159 - الفقيه ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 363 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 159 صدره هكذا : فقال له أبو بصير : أن لنا صديقا وهو رجل يدين بما ندين به ، فقال : من هذا يا با محمد الذي تزكيه ؟ فقال : العباس بن الوليد بن صبيح ، فقال : رحم الله الوليد بن صبيح ، ماله يا با محمد ؟ قال : جعلت فداك دار تسوى . ( 4 ) يب ج 1 ص 363 ( 5 ) بحار الأنوار ج 10 ص 265 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 162