نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 163
10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عدة للحرب تكفيه قيمتها لمؤنة السنة بل تجب عليه بيعها إذا لم يكن مضطرا إليها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم عموما
11 - باب ان من وجبت نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه جاز له أخذ الزكاة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه . 10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة بل يجب عليه بيعها إذا لم يكن مضطرا إليها . 1 = محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة ؟ قال : يبيعها وينفقها على عياله . أقول وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 11 - باب ان من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج إليه أولم يوسع عليه جاز له أخذ الزكاة ( 11925 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته ، أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه ؟ فقال : بأس . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 1 و 8 ويأتي ما يدل عليه في 6 / 14 . الباب 10 - فيه حديث : ( 1 ) السرائر ص 472 . تقدم ما يدل عليه عموما في ب 8 . الباب 11 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 159 - يب ج 1 ص 379 - المقنعة ص 43 . تقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في ب 8 و 9 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 14 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 6 صفحه : 163