responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 161


أبا عبد الله عليه السلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، ويجب الفطرة على من عنده قوت السنة وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره ، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة المؤكدة والفريضة .
11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ثم إنه يحتمل أن يكون اعتبار نصف القوت مع القوت في حديث أبي بصير ليصرف في بقية المؤنة من كسوة ونحوها ، إذ ليس بداخل في القوت ، أو ليصرف في قوت صاحب المال ، إذ ليس بداخل في عياله ، ويحتمل أن يكون إشارة إلى جواز اعتبار التوسعة في الجملة ، وعدم لزوم المضايقة بالاقتصار على أقل الكفاية ، وذلك يفهم مما مضى ويأتي .
9 = باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج إليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنته 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : نعم إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله ، فإن لم يكن الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن سعيد ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا وكذا الصدوق .


( 11 ) قرب الإسناد ص 72 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 9 و ب 12 . الباب 9 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 159 - يب ج 1 ص 362 و 379 - المقنعة ص 43 - الفقيه ج 1 ص 11 يأتي صدر الحديث من التهذيب في 3 / 12 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست