responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 105


8 = باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في نقر الفضة زكاة .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : إنه يجتمع عندي الشئ ( الكثير قيمته ) فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ فقال : لا كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال :
قلت : وما الركاز ؟ قال : الصامت المنقوش ، ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبايك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن حماد بن عيسى مثله 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم ( 11730 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن ( بن ) علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام


الباب 8 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) ( 2 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 6 في نسخة من الوسائل : الشئ الكثير قيمته فيبقى نحوا . وفى الفروع يجتمع عندي الشئ ، فيبقى . وفى التهذيب : يجتمع عندي الشئ قيمته نحوا . وفى الاستبصار : الشئ الكثير نحوا . وفى الفروع الجديد : كل ما يحل عليه عندك الحول . وفى التهذيبين : كل ما لم يحل عندك عليه الحول . وفيهما : ونقار الفضة زكاة . يأتي صدر الحديث مع اسناده في 3 / 15 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 6 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 349 - صا ج 2 ص 7 أورد ه أيضا في 1 / 13 في الكافي : الحسين بن علي بن يقطين ، وفى طبعه الجديد : الحسين ، عن علي بن يقطين .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست