responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 104


7 = باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا فيه نصاب من النقد ووجوب اخراج الخالص عن الخالص أو المساوي في الغش ، فإن لم يعلم قدر الغش وما كسر تعين السبك 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ابن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن زيد الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها : بخارى ، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة ، وثلث مسا ، وثلث رصاصا ، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها ، قال :
فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بذلك إذا كان تجوز عندهم ، فقلت أرأيت إن حال عليه الحول وهي عندي وفيها ما يجب على فيه الزكاة أزكيها ؟ قال : نعم إنما هو مالك قلت : فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها ؟ قال : إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث ، قلت : وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .


الباب 7 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 145 فيه : إذا كانت تجوز عندهم . وفية : عليها الحول . وفيه : فيهما الزكاة . وفيه حتى يحول عليها الحول . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 10 مما يجب فيه الزكاة وهنا في ب 1 و 2 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست