responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 106


عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ، قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا ما قبله 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنه قال : ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم أقول : ويأتي ما يدل على ذلك 9 = باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وان كثر وعظمت قيمته 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( الحسن ) عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي أيزكي ؟ فقال :
إذا لا يبقى منه شئ .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ليس على الحلي زكاة 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : لا ( 11735 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة ؟ فقال : لا ولو بلغ مأة ألف ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله .


( 5 ) يب ج 1 ص 349 - صا ج ص 7 في الاستبصار : انهما قالا . يأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 و 11 . الباب 9 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 146 فيه : محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 8 تمام الحديث في 4 / 11 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 146 يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 7 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 350 و 376 - صا ج 2 ص 7 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست