responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 103


تكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه وعلى بيان حكم الفرار 6 = باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول والا لم تجب الزكاة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كان عنده مأتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أ صاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، وكملت عنده مأتا درهم أعليه زكاتها ؟ قال : لا حتى يحول عليها الحول وهي مأتا درهم ، فإن كانت مأة وخمسين درهما فأصاب خمسين بعد أن مضى شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المأتين الحول قلت له : فإن كانت عنده مأتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة قال : نعم وإن لم يمض عليها جميعا الحول فلا شئ عليه الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ورواه المحقق في ( المعتبر ) عن الحلبي ، وزرارة نحوه واقتصر على صدره .
( 11725 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .


تقدم ما يدل عليه في ب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 6 . الباب 6 - فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 148 يب ج 1 ص 358 - المعتبر . . . وفى ذيله : قال : وقال زرارة ومحمد بن مسلم : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل . إلى آخر ما يأتي في 2 / 12 وذيله ، ويأتي قطعة منه في 1 ر 58 مما يمسك عنة الصائم . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 11 أخرجه أيضا في 1 / 12 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 10 مما تجب فيه الزكاة ، راجع هناك ب 11 وتقدم هنا في 2 و 11 و 13 / 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 7 و 8 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست