responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 102


رجل عنده مأة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها ؟ فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم ، قال زرارة : وكذلك هو في جميع الأشياء . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة . ورواه أيضا بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن المختار بن زياد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز نحوه ( مثله ) .
2 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن معروف ، عن أبي الفضل ، عن علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : ليس في النيف شئ تبلغ ما يجب فيه واحد ، ولا في الصدقة والزكاة كسور ، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ، ولا خمسة دراهم ونصف ، ولا دينار ونصف ، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله ، قال زرارة قلت له : مأتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : لا هي بمنزلة تلك ، يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مأتا درهم ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال ؟ قال : نعم .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مأة درهم وعشرة دنانير ، أعليه زكاة ؟ فقال : إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة قلت : لم يفر بها ورث مأة درهم وعشرة دنانير ، قال : ليس عليه زكاة ، قلت : فلا


( 2 ) علل الشرايع ص 131 الحديث في المصدر معلق أو مرسل أوردناه بألفاظه في 3 / 12 وذيله راجعه ، وقد أسقط هنا من بعد قوله : ( جميع ماله ) جملا وهي هكذا : قال : وقال زرارة ومحمد بن مسلم : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما رجل كان له مال . إلى آخر ما يأتي في 2 / 12 . ( 3 ) يب ج 1 ص 5 37 - صا ج 2 ص 40 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست