نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 306
صلى أم ثلاثا ، قال : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة . ثم قال : هذا والله مما لا يقضى أبدا . أقول : يأتي تأويله . 12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد الناب ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة ، قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان صلى ثلاثا كان هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة : وهذا والله مما لا يقضى أبدا . قال الشيخ : هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب ، ويحتمل أن يكون المراد من شك ثم غلب على ظنه الأكثر ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب أقول : الأقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن الصادق عليه السلام ( في حديث ) قال : وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو . ورواه الشيخ والكليني كما يأتي . ( 10415 ) 14 - وفي ( الخصال ) باسناده عن علي عليه السلام ( في حديث الأربعمائة ) قال : لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأولتين من كل صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب . 15 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل صلى الفجر فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين
( 12 ) يب ج 1 ص 187 - صا ج 1 ص 185 و 187 . ( 13 ) الفقيه ج 1 ص 117 أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي والتهذيب في 8 / 24 . ( 14 ) الخصال ج 2 ص 164 . ( 15 ) قرب الإسناد ص 16 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 306