نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 305
عن حفص بن البختري وغير واحد كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في المغرب فأعد . وإذا شككت في الفجر فأعد وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، ومحمد بن سنان جميعا ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله . 6 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة . 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ، قال : يعيد ، قلت : المغرب ، قال : نعم والوتر والجمعة من غير أن أسأله . وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 8 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، فقال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة . ( 10410 ) 9 - وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : سألته عن السهو ، فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك . 10 - وفي رواية أخرى بهذا الاسناد إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك 11 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، والحكم بن مسكين ، عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شك في المغر ب فلم يدر ركعتين
( 6 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 186 . ( 7 يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 185 أورده أيضا في 3 / 18 لم نجد السند الثاني . ( 8 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 أورد صدره أيضا في 18 / 1 . ( 9 ) يب ج 1 ص 186 ( 10 ) صا ج 1 ص 187 . ( 11 ) يب ج 1 ص 187 - صا ج 1 ص 187 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 305