نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 302
الأولتين فأعد . ورواه الكليني ، عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان مثله . 15 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما . 16 - وعنه ، عن أحمد بن القرو ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، وابن أبي يعفور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل . 17 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة مثله . ( 10395 ) 18 - وبالاسناد عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، قال : إذا لم تدر واحدة صليت أو اثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان . الحديث . 19 - وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الأولتين فأعد .
( 15 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 184 . ( 16 ) يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 183 . ( 17 ) يب ج 1 ص 185 - الفروع ج 1 ص 97 - صا ج 1 ص 183 فيه : عن الظهر والعصر والعتمة . ( 18 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 أورده بتمامه في 8 / 2 . ( 19 ) يب ج 1 ص 185 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 302