نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 303
20 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين ابن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم . أقول : يأتي الوجه فيه وفي أمثاله . 21 - وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله إلا أنه قال : يتم على صلاته . 22 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم أبن عمرو ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : يتم بركعة . ( 10400 ) 23 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن الربيع ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : في الرجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ، قال : يبني على الركعة . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . 24 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا ، قال : يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو . قال الشيخ : ما قدمناه من الاخبار أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلا لدليل ، قال : ولو كانت مساوية فليس فيها أن الشك وقع في الفرائض فتحملها على النوافل . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك مع أنه يمكن الحمل على غلبة الظن وعلى التقية وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا وفي كيفية الصلاة وغيرها ولما يأتي .
( 20 ) يب ج 1 ص 186 رواه في الاستبصار : ص 184 بالاسناد الأول . ( 21 ) يب ج 1 ص 186 رواه في الاستبصار : ص 184 بالاسناد الأول . ( 22 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 . ( 23 ) يب ج 1 ص 186 - صا ج 1 ص 184 - المقنع ص 8 . ( 24 ) يب ج 1 ص 237 - صا ج 1 ص 190 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 12 / 13 من أعداد الصلاة ، وفى 10 / 1 من أفعال الصلاة وفى 3 / 14 من السجود : يأتي ما يدل عليه في ب 2 راجع 6 / 15 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 303