نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 30 صفحه : 278
وهو مطابق لمضمون الآية والرواية إذ مناط العمل خبر الثقات والعدول ، فقد أتينا بما أمرنا به من التثبت والتبين ثم عملنا بما تبين لنا ثبوته . وعند التحقيق يعلم : أن الترجيح بزيادة العدالة لا يصلح سندا للاصطلاح الجديدة . لأن العدالة مخصوصة برواة الصحيح غير موجودة في رواة الحسن والموثق ، والضعيف ، وكان ينبغي تقسيم الصحيح إلى أقسام بحسب زيادة العدالة . فهو بعيد عن مضمون خبر عمر بن حنظلة . على أن معرفة الأعدل من الرواة في زماننا متعذرة - غالبا - : فإن علماء الرجال لم يضبطوا مراتب العدالة إلا نادرا . وتلك المواضع - مع ندورها جدا - لا تفهم من الاصطلاح الجديد قطعا ، فأين هذا عما ادعاه المعترض ، ؟ لولا التمويه ! . وأما زيادة الثقة : فلم تذكر في حديث عمر بحنظلة كما مر . ومع ذلك فإن الذين وضعوا هذا الاصطلاح وعملوا به ، لا يخصونه بمقام التعارض بل يردون الحديث - بسببه - من غير معارض . وقد صرحوا - في الأصول والفروع - بخلاف ما ادعاه المعترض . وأما دعوى انسداد باب القرائن : فقد عرفت عدم صحتها . واعترافهم : بإمكان سلوك طريق القدماء الآن ، وبأنه قد وقع من أصحاب ذلك الاصطلاح كثيرا . فإن قلت : إن الشيخ كثيرا ما يضعف الحديث ، معللا بأن راويه ( ضعيف ) . وأيضا : يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثا ، وهو خلاف إجماع
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 30 صفحه : 278