responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 30  صفحه : 262


وهذا إلزام لا مفر لهم عنه عند الإنصاف .
السادس عشر :
أن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة ، أو شيخه أحمد ابن طاووس كما هو معلوم ، وهم معترفون به .
وهو اجتهاد وظن منهما فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والاجتهاد ، والظن في كتاب القضاء وغيره .
وهي مسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به .
وما يتخيل - من الاستدلال به لهم - ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوري ؟ !
مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها [1] .
وقولهم عليهم السلام : عليكم بالتلاد [2] .
السابع عشر :
أنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم هو خبر الواحد الخالي عن القرينة .
وقد عرفت : أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن ، وقد اعترف بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد في عدة مواضع قد نقلنا بعضها .
فظهر ضعف التقسيم المذكور وعدم وجود موضوعة في الكتب المعتمدة .



[1] جامع الأحاديث للرازي ( ص 15 ) عن الصادق ( ع ) مسندا إلى رسول الله ( ص ) .
[2] الكافي ( 2 / 466 ) كتاب العشرة ، باب من تجب مصادقته ومصاحبته ، الحديث ( 3 ) ورواه المصنف في كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، باب ( 2 ) استحباب صحبة خيار الناس ، الحديث ( 3 ) . وفيهما ( عليك ) .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 30  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست