نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 30 صفحه : 262
وهذا إلزام لا مفر لهم عنه عند الإنصاف . السادس عشر : أن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة ، أو شيخه أحمد ابن طاووس كما هو معلوم ، وهم معترفون به . وهو اجتهاد وظن منهما فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والاجتهاد ، والظن في كتاب القضاء وغيره . وهي مسألة أصولية لا يجوز التقليد فيها ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به . وما يتخيل - من الاستدلال به لهم - ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوري ؟ ! مع قولهم عليهم السلام : شر الأمور محدثاتها [1] . وقولهم عليهم السلام : عليكم بالتلاد [2] . السابع عشر : أنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم هو خبر الواحد الخالي عن القرينة . وقد عرفت : أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن ، وقد اعترف بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد في عدة مواضع قد نقلنا بعضها . فظهر ضعف التقسيم المذكور وعدم وجود موضوعة في الكتب المعتمدة .
[1] جامع الأحاديث للرازي ( ص 15 ) عن الصادق ( ع ) مسندا إلى رسول الله ( ص ) . [2] الكافي ( 2 / 466 ) كتاب العشرة ، باب من تجب مصادقته ومصاحبته ، الحديث ( 3 ) ورواه المصنف في كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، باب ( 2 ) استحباب صحبة خيار الناس ، الحديث ( 3 ) . وفيهما ( عليك ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 30 صفحه : 262