نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 30 صفحه : 260
المجمع عليها ، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا . ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول المعصوم فيه - أيضا - كما تقدم . واللوازم باطلة وكذا الملزوم . بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم - : ( ما رواه العدل ، الإمامي ، الضابط ، في جميع الطبقات ) . ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادا ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره . ودعوى بعض المتأخرين : أن ( الثقة ) بمعنى ( العدل ، الضابط ) . ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها . وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره وفساد مذهبه ؟ ! وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين . ومن معلوم - الذي لا ريب فيه عند منصف - : أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر . وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا - في الراوي - العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا . ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة من جهات متعددة كما ترى . وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق بل يجتمع
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 30 صفحه : 260