responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 30  صفحه : 260


المجمع عليها ، لأجل ضعف بعض رواتها ، أو جهالتهم أو عدم توثيقهم ، فيكون تدوينها عبثا ، بل محرما ، وشهادتهم بصحتها زورا وكذبا .
ويلزم بطلان الإجماع ، الذي علم دخول المعصوم فيه - أيضا - كما تقدم .
واللوازم باطلة وكذا الملزوم .
بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم - : ( ما رواه العدل ، الإمامي ، الضابط ، في جميع الطبقات ) .
ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادا ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره .
ودعوى بعض المتأخرين : أن ( الثقة ) بمعنى ( العدل ، الضابط ) .
ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها .
وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره وفساد مذهبه ؟ !
وإنما المراد بالثقة : من يوثق بخبره ويؤمن منه الكذب عادة ، والتتبع شاهد به وقد صرح بذلك جماعة من المتقدمين والمتأخرين .
ومن معلوم - الذي لا ريب فيه عند منصف - : أن الثقة تجامع الفسق بل الكفر .
وأصحاب الاصطلاح الجديد قد اشترطوا - في الراوي - العدالة فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم إلا نادرا .
ففي إحداث هذا الاصطلاح غفلة من جهات متعددة كما ترى .
وكذلك كون الراوي ضعيفا في الحديث لا يستلزم الفسق بل يجتمع

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 30  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست