نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 546
تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج ، قلت : فان طلق عليها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [2] . 9 - باب حكم ما لو أسلم الزوجين المشركين ( 26306 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ، ولا يترك أن يخرج بها من دار الاسلام إلى الهجرة ( 1 ) . ( 26307 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي ( عليه السلام ) : ( لا يفرق ) ( 1 ) بينهما ، ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب . ( 26308 ) 3 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابن رئاب وأبان جميعا ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
[2] التهذيب 7 : 449 / 1797 . الباب 9 فيه 11 حديثا ( 1 ) التهذيب 7 : 300 / 1254 ، والاستبصار 3 : 181 / 658 . ( 1 ) في المصدر : دار الكفر بدل ( للهجرة ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 301 / 1257 ، والاستبصار 3 : 182 / 661 . ( 1 ) في المصدر : اتسلم ؟ قال : لا ففرق . ( 3 ) التهذيب 7 : 301 / 1258 ، والاستبصار 3 : 182 / 662 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 546