نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 545
يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه [1] . أقول : عدم التفريق هنا محمول على التقية . ( 26304 ) 5 - وباسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تتزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 8 - باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم ( 26305 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ( 1 ) عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للامام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فإنه تزوج عليهما أمة قال : لا يصلح له ان يتزوج ثلاث إماء ، فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهودية ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن
[1] الكافي 7 : 241 / 8 . ( 5 ) الفقيه 3 : 293 / 1389 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 8 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 358 / 11 . ( 1 ) في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ) .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 545