نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 547
السلام ) عن رجل مجوسي كانت تحته امرأة على دينه فأسلم أو أسلمت قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها فان هو أسلم أو أسلمت قبيل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت . ثم ذكر مثله [1] . ( 26309 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما الحديث . ( 26310 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ان أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، وأما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فان أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها الحديث . ( 26311 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
[1] الكافي 5 : 435 / 3 . ( 4 ) الكافي 5 : 435 / 2 . ( 5 ) الكافي 5 : 358 / 9 ، والتهذيب 7 : 302 / 1259 ، والاستبصار 3 : 183 / 663 . ( 1 ) قد مر الحديث برقم 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . ( 6 ) الكافي 5 : 436 / 4 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 547