نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 544
7 - باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وجواز العكس ( 26300 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تتزوج اليهودية ( 1 ) والنصرانية على المسلمة . ( 26301 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة ؟ قال : لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية . ( 26302 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والأمة على الحرة ؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة ، وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث . ( 26303 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف ؟ قال :
الباب 7 فيه 5 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 357 / 4 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 116 / 292 . ( 1 ) في المصدر زيادة : لا . ( 2 ) الكافي 5 : 357 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 118 / 297 . ( 3 ) الكافي 5 : 359 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 118 / 300 . ( 4 ) الفقيه 3 : 269 / 1279 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 544