نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 543
أقول : هذا مخصوص بغير الكتابية أو محمول على استحباب المفارقة ، ويأتي ما يدل على ذلك [3] . 6 - باب جواز نكاح الأمة الذمية بالملك ( 26298 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها . ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب إلى قوله : إن كانت له أمة ( 2 ) . ( 26299 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصارى ؟ فقال : أشتر وبع ، قلت : فانكح ؟ قال : فسكت عن ذلك قليلا ، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال الحديث .
[3] يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديثان ( 1 ) الفقيه 3 : 258 / 1223 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 120 / 305 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح . ( 1 ) التهذيب 8 : 212 / 757 . ( 2 ) الكافي 5 : 357 / 3 . ( 2 ) التهذيب 6 : 387 / 1151 ، وأخرجه بتمامه في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يكتسب به .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 543