نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 542
يهودية على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) . ( 26295 ) 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أحمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فإن الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا ( 1 ) يتزوج بتزويج جديد . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 2 ) . أقول : هذا محمول على الاستحباب أو خروج العدة كما أشار إليه الشيخ أو عدم الدخول . ( 26296 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : النصراني تزوج ( 1 ) النصرانية على ثلاثين دن خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن قد دخل بها ، قال : ينظر كم قيمة الخنزير - إلى أن قال : - وهما على نكاحهما الأول . ( 26297 ) 7 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 1 ) يقول : من كانت عنده امرأة كافرة - يعني على غير ملة الاسلام - وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام ، فإن قبلت فهي امرأته وإلا فهي بريئة منه ، فنهى الله أن يستمسك ( 2 ) بعصمتها .
( 5 ) التهذيب 7 : 300 / 1255 ، والاستبصار 3 : 181 / 659 . ( 1 ) في نسخة زيادة : يتزوج ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) قرب الإسناد : 167 . ( 6 ) الفقيه 3 : 291 / 1383 ، واخرج تمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب المهور . ( 1 ) في المصدر : يتزوج . ( 7 ) تفسير القمي 2 : 363 . ( 1 ) الممتحنة 60 : 10 . ( 2 ) في المصدر : يمسك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 542