responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 541


ذلك أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها ؟ قال : بل يمسكها وهي امرأته .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن سنان [2] .
وبإسناده عن ابن محبوب ، عن ابن سنان نحوه [3] .
( 26292 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 26293 ) 3 - وباسناده ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو ؟ قال : نعم قد كانت تحت طلحة يهودية .
( 26294 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس به أما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله



[1] الكافي 5 : 435 / 1 .
[2] التهذيب 7 : 300 / 1253 ، والاستبصار 3 : 181 / 657 .
[3] التهذيب 7 : 478 / 1920 . ( 2 ) الكافي 5 : 358 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 ، وقطعة في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) في نسخة : ( أصحابنا ) وكأنها مشطوبة في المخطوط . ( 2 ) التهذيب 7 : 302 / 1259 . ( 3 ) التهذيب 7 : 298 / 1246 ، والاستبصار 3 : 179 / 650 . ( 4 ) التهذيب 7 : 298 / 1247 ، والاستبصار 3 : 179 / 651 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست