responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 521


قال : سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليهن أخرى ؟ قال :
لا حتى تنقضي العدة فقلت : من يعتد ؟ فقال : هو ، قلت : وإن كان متعة ؟
قال : وإن كان متعة .
أقول : حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا [2] وفي المتعة [3] .
( 26248 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها ؟ قال : لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر .
سئل : فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج ؟ قال : لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب قال : لأنه إذا ماتت المرأة جاز للرجل أن ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال .
( 26249 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن سنان بن طريف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كن له ثلث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد ان يعتق أمة ويتزوجها فقال : ان هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له ان يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة .
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 26250 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن



[2] يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
[3] يأتي في الباب 4 من أبواب المتعة . ( 5 ) التهذيب 7 : 475 / 1906 . ( 6 ) الفقيه 3 : 265 / 1262 . ( 1 ) التهذيب 7 : 485 / 1948 . ( 7 ) قرب الإسناد : 109 ، مسائل علي بن جعفر : 106 / 10 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست