نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 522
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل بصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ فقال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب . ( 26251 ) 8 - وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال : لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة . ورواهما علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) . 9 - وقد تقدم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وليس معه إلا النساء قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة وفي حديث آخر نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 4 - باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلى سبيل واحدة منهن ( 26252 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج خمسا في عقدة قال : يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع .
( 8 ) قرب الإسناد : 111 . ( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 283 / 13 . ( 9 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 24 من أبواب غسل الميت . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج . الباب 4 فيه حديث واحد ( 1 ) الكافي 5 : 430 / 5 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 522