responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 520


يكن دخل بها فله ماله ولا عدة عليها ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء العدة زوجوه وإن شاؤوا لم يزوجوه .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس نحوه إلا أنه قال : وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدة عليها منه [1] .
( 26245 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى ؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها .
( 26246 ) 3 - وعن محمد بن عبد الله ( 1 ) ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن أحمد بن مطهر قال : كتبت إلي أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) : انى تزوجت أربع نسوة ولم أسأل عن أسمائهن ثم اني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب ( عليه السلام ) : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا ان فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) وكذا كل ما قبله .
( 26247 ) 4 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب ( 1 ) بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )



[1] الفقيه 3 : 265 / 1261 . ( 2 ) الكافي 5 : 429 / 2 ، التهذيب 7 : 294 / 1234 . ( 3 ) الكافي 5 : 563 / 31 . ( 1 ) في الكافي : محمد بن يحيى . ( 2 ) التهذيب 7 : 486 / 1954 . ( 4 ) التهذيب 7 : 471 / 1888 . ( 1 ) في المصدر : وهب .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست