responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 496


ذلك [2] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [3] في المتعة [4] وفى الطلاق [5] .
36 - باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة ( 26186 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع ؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول :
طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها ( 1 ) .
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق ( 2 ) ( 26187 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال :
إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة قال : قلت له : فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولى بها حاجة قال : فيلقاه ( 1 ) بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول ( 2 ) له : أطلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم فقد صارت



[2] تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب أحكام الوكالة .
[3] يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .
[4] يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب المتعة .
[5] يأتي في الأحاديث 20 و 21 و 24 و 30 من الباب 29 وفي الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق . الباب 36 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 5 : 424 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 1 ) في نسخة : نفسه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 2 ) الكافي 5 : 423 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 107 / 263 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : فتلقاه . ( 2 ) في المصدر : فتقول .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست