responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 495


قال الشيخ : هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها .
35 - باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف .
( 26184 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : إياكم ( 2 ) .
أقول : يأتي فيه تفصيل في الطلاق ( 3 ) .
( 26185 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة الحديث أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح ( 1 ) وغير


الباب 35 فيه حديثان ( 1 ) الكافي 5 : 424 / 4 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 107 / 361 . وأورده باسناد آخر في الحديث 20 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 1 ) التهذيب 7 : 470 / 1883 . ( 2 ) الفقيه 3 : 257 / 1218 . ( 3 ) يأتي في ذيل الحديث 21 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 2 ) الكافي 5 : 423 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 107 / 263 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست