نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 497
تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق [3] . 37 - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض ( 26188 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ( 1 ) قال : السر أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت : فقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله . ( 26189 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 1 ) قال : هو الرجل يقول : للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 2 ) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .
[3] يأتي في الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق . الباب 37 فيه 7 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 434 / 2 . ( 1 ) البقرة 2 : 235 . ( 2 ) الكافي 5 : 434 / 1 . ( 1 ) البقرة 2 : 235 . ( 2 ) البقرة 2 : 235 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 497