responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 497


تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق [3] .
37 - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض ( 26188 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ( 1 ) قال : السر أن يقول الرجل :
موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت : فقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .
( 26189 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 1 ) قال :
هو الرجل يقول : للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ( 2 ) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله .



[3] يأتي في الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق . الباب 37 فيه 7 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 434 / 2 . ( 1 ) البقرة 2 : 235 . ( 2 ) الكافي 5 : 434 / 1 . ( 1 ) البقرة 2 : 235 . ( 2 ) البقرة 2 : 235 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست