نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 494
فعلى الامام أن يغرمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه . ( 26181 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . ( 26182 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اقتض جارية يعنى امرأته فأفضاها ؟ قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ( 1 ) إن شاء أمسك وإن شاء طلق . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) . ( 26183 ) 4 - وباسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية
( 2 ) الكافي 5 : 429 / 12 . ( 1 ) التهذيب 7 : 311 / 1292 ، والاستبصار 4 : 295 / 1111 . ( 3 ) الكافي 7 : 314 / 18 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان . ( 1 ) في المصدر زيادة : وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه . ( 2 ) التهذيب 10 : 249 / 984 ، والاستبصار 4 : 294 / 1109 . ( 4 ) التهذيب 10 : 249 / 985 ، والاستبصار 4 : 294 / 1110 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 494