نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 488
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها ؟ قال : لا بأس وقال : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله إلى قوله : لا بأس [1] . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله [2] . ( 26162 ) 4 - وعنه ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليا ( عليه السلام ) اتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما أقول : حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة . ( 26163 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن إسماعيل ، والحسن بن علي جميعا ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما . ( 26164 ) 6 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
[1] قرب الإسناد : 108 . [2] مسائل علي بن جعفر : 130 / 112 وفيه ( لا ) . بدل ( لا باس ) . ( 4 ) التهذيب 7 : 332 / 1367 ، 473 / 1898 ، والاستبصار 3 : 177 / 644 . ( 1 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 6 و 10 و 13 من هذا الباب . ( 5 ) التهذيب 7 : 332 / 1364 . ( 6 ) التهذيب 7 : 332 / 1365 ، والاستبصار 3 : 177 / 642 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 488