responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 487


30 - باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها نسبا ورضاعا الا باذنهما فان فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن ( 26159 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تزوج ابنة الا ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا باذنهما وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه إلا أنه قال : لا تنكح ثم قال : وتنكح ( 1 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
( 26160 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة .
( 26161 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،


الباب 30 فيه 13 حديثا ( 1 ) الكافي 5 : 424 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 105 / 256 . ( 1 ) الفقيه 3 : 260 / 1238 . ( 2 ) علل الشرائع : 499 / 2 . ( 2 ) الكافي 5 : 424 / 2 . ( 3 ) التهذيب 7 : 333 / 1368 ، والاستبصار 3 : 177 / 645 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست