responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 489


قال : لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها .
( 26165 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) .
( 26166 ) 8 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 2 ) .
( 26167 ) 9 - وعنه ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها .
( 26168 ) 10 - وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ،


( 7 ) التهذيب 7 : 332 / 1366 ، والاستبصار 3 : 177 / 643 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 106 / 258 . ( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب . ( 8 ) التهذيب 7 : 333 / 1369 ، والاستبصار 3 : 178 / 646 ، وأورد ذيله باسناد آخر في الحديث 6 من الباب 8 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب . ( 1 ) الكافي 5 : 445 / 11 . ( 2 ) الفقيه 3 : 260 / 1236 . ( 9 ) الفقيه 3 : 260 / 1237 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 106 / 260 . ( 10 ) علل الشرائع : 499 / 1 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست