نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 469
عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) [1] . ( 26117 ) 14 - وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها وابنتها قال : لا تحل له الام والبنت سواء . ( 26118 ) 15 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد ، عن الفضيل بن يسار و ( 1 ) ربعي بن عبد الله قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثم أصاب بعد أمها ؟ قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرة قال الشيخ : يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرة فان الحرة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والأمة يحرم وطؤها دون تملكها . ( 26119 ) 16 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وعلي بن الحكم ، والحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : تكون عندي الأمة فأطؤها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحل لي أن أطأها ؟ قال : نعم ، لا بأس به إنما حرم الله ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس به