نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 468
دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثم اشترى أمها أو ابنتها قال : لا تحل له . ( 26112 ) 9 - وباسناده ، عن أبي عبد الله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير - يعني المرادي ، - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له أن يطأها ؟ فقال : لا . ( 26113 ) 10 - ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله . وزاد فيه : وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحدايهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح أن يطأها ؟ قال : لا . ( 26114 ) 11 - وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها وذكر مثله . ( 26115 ) 12 - وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن ( 1 ) علي بن عثمان وإسحاق بن عمار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا . ( 26116 ) 13 - وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ،