نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 470
قال الشيخ : هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الأنماط مع أنه روى ما يناقضه كما مر [1] أقول : ويمكن كون الضمير في ( أطؤها ) راجعا إلى الام يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر ويحتمل التقية وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط نحوه [2] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله . ( 26120 ) 17 - العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي العباس قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها ؟ قال : لا هي كما قال الله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) ( 1 ) وعن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 22 - باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ويطأ بالملك أمته التي وطئها . ( 26121 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي
[1] مر في الحديث 14 من هذا الباب . [2] التهذيب 7 : 278 / 1181 ، والاستبصار 3 : 161 / 584 . ( 17 ) تفسير العياشي 1 : 230 / 73 . ( 1 ) النساء 4 : 23 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 18 و 20 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب . . الباب 22 فيه 7 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 362 / 5 ، والتهذيب 7 : 450 / 803 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 470