نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 441
14 - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد والملك على كراهية وتتأكد في استيلادها ( 26039 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ولد الزنا ينكح ؟ قال : نعم ولا تطلب ولدها . ( 26040 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : الخبيثة يتزوجها الرجل ؟ قال : لا ، وقال : إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده . ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، ومحمد بن العباس ، عن العلاء نحوه ( 1 ) . ( 26041 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الخبيثة أتزوجها ؟ قال : لا . ( 26042 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشترى
الباب 14 فيه 9 أحاديث ( 1 ) الكافي 5 : 353 / 3 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) الكافي 5 : 353 / 4 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 131 / 328 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب نكاح العبيد . ( 1 ) التهذيب 8 : 207 / 733 . ( 3 ) الكافي 5 : 353 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 132 / 339 . ( 4 ) الكافي 5 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 441