responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 440


أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) [1] قال : إنما ذلك في الجهر ثم قال : لو أن انسانا زنى ثم تاب تزوج حيث شاء .
( 26038 ) 5 - علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) باسناده الآتي ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى - إلى أن قال : - وقوله سبحانه : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ( 2 ) نزلت هذه الآية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهن : سارة وخثيمة ورباب حرم الله نكاحهن فالآية جارية في كل من كان من النساء مثلهن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، وعلى نفى التحريم ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة ( 5 ) وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية لأنه مذهب أكثر العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى ( 6 ) ويأتي ( 7 ) .



[1] النور : 24 / 3 . ( 5 ) المحكم والمتشابه : 32 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى 134 / 346 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم ( 52 ) . ( 2 ) النور 24 : 3 . ( 3 ) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي الأحاديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من الباب 6 وفي الباب 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 4 ) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في البابين 8 و 9 من أبواب المتعة ، وفي الباب 63 من أبواب نكاح العبيد . ( 6 ) مضى في أحاديث الباب 12 من هذه الأبواب . ( 7 ) يأتي في الباب 9 من أبواب المتعة .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 20  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست