نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 442
الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه قال : ان لم يخف العيب على ولده [1] فلا بأس . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله [2] . ( 26043 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان يطأها ؟ قال : لا ، وان تنزه عن ذلك فهو أحب إلى . ( 26044 ) 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ولد الزنا يستعمل ان عمل خيرا جزى به وان عمل شرا جزى به . ( 26045 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شئ منه عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن علي بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال مثله إلى قوله : في شئ منه ( 1 ) .
[1] في نسخة : نفسه ( هامش المخطوط ) . [2] التهذيب 7 : 448 / 1795 . ( 5 ) الكافي 5 : 353 / 5 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 134 / 347 وأورده في الحديث 3 من الباب 60 من أبواب نكاح العبيد . ( 6 ) الكافي 8 : 238 / 322 . ( 7 ) الكافي 5 : 355 / 5 . ( 1 ) عقاب الأعمال : 313 / 9 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 442