نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 439
( 26035 ) 2 - وباسناده ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) ( 1 ) قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم ( بذلك المنزل ) ( 2 ) فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر ( 3 ) بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان مثله ( 4 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 6 ) . ( 26036 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه إلا أنه قال : من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته . ( 26037 ) 4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
( 2 ) الفقيه 3 : 256 / 1217 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 132 / 341 . ( 1 ) النور 24 : 3 . ( 2 ) في المصدر : بتلك المنزلة . ( 3 ) في نسخة زيادة : منهم ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الكافي 5 : 354 / 1 . ( 5 ) التهذيب 7 : 406 / 1625 . ( 6 ) الكافي 5 : 354 / 2 . ( 3 ) الكافي 5 : 355 / 3 . ( 4 ) الكافي 5 : 355 / 6 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 439