نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 434
أقول : هذا محمول على الكراهة لما يأتي إن شاء الله [1] . ( 26020 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال : أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ( 1 ) والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 26021 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسحاق بن حريز مثله ( 1 ) . ( 26022 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام )
[1] يأتي في الأحاديث 3 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب ، والباب 13 من هذه الأبواب . ( 3 ) الكافي 5 : 356 / 2 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 98 / 235 . ( 1 ) التهذيب 7 : 327 / 1345 . ( 4 ) الكافي 5 : 356 / 4 . ( 1 ) التهذيب 7 : 327 / 1346 . ( 5 ) التهذيب 7 : 327 / 1344 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 97 / 232 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( آل البيت ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 20 صفحه : 434